السيد محمد تقي المدرسي
112
أحكام أفعال الصلاة
6 - لو نسي السلام ، وصدر منه بعض ما يبطل الصلاة : أ - فان تذكر وصورة الصلاة باقية ، فالأحوط قضاء السلام ، والإتيان بسجدتي السهو إذا كان قد صدر منه ما يبطل الصلاة عمداً لا سهواً ( كالكلام ) . ب - اما إذا كان قد صدر منه ما يبطل الصلاة عمداً وسهواً ( كالحدث ) فالأحوط إعادة الصلاة . ج - وإما إذا انمحت صورة الصلاة ، كما لو قام من مكانه بظن انتهاء الصلاة ، فلا شيء عليه الا سجدتا السهو لترك السلام ، على القول بوجوبهما لكل زيادة ونقيصة . سنن السلام 1 - يستحب الجلوس متوركاً حين السلام ، تماماً كما في التشهد وفي الجلسة بين السجدتين ، ويستحب وضع اليدين على الفخذين . 2 - الأقوى جواز أن يقصد المرء بالسلام التحية حقيقة ، وذلك بان يقصد السلام على إمام الجماعة ، أو المأمومين أو الملكين الكاتبين ، كما يجوز أيضاً أن يمرر ذلك في الذهن ، فالمصلي منفرداً يمرر في ذهنه الملكين الكاتبين حين يقول ( السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ) وإمام الجماعة يمررهما في ذهنه إضافة إلى المأمومين . والمأموم يخطرهما إضافة إلى امام الجماعة في الذهن . اما حينما يقول المصلي ( السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ) فيمرر في ذهنه - إن شاء - الأنبياء والأئمة الهداة ، والحفظة الموكلين به .